الشيخ محمد الجواهري
189
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )
فالمدار في الجميع الفرد الأوسط من المسمّى ( 1 ) ، لا الأعلى ولا الأدنى ، وإن كان لو تطوّع بالعالي أو الأعلى كان أحسن وزاد خيراً . والخيار للمالك لا للساعي أو الفقير ( 2 ) ، فليس لهما الاقتراح عليه .
--> ( 1 ) في المسألة 31 ] 2688 [ ، موسوعة الإمام الخوئي 23 : 384 - 391 . ( 2 ) الوسائل ج 9 : 129 باب 14 من أبواب زكاة الأنعام ح 1 .